أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصيام بدون معرفة الهلال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصيام بدون معرفة الهلال
معلومات عن الفتوى: حكم الصيام بدون معرفة الهلال
رقم الفتوى :
8092
عنوان الفتوى :
حكم الصيام بدون معرفة الهلال
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال، وإنما يكتفون بالتقاويم؛ فما حكم ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز ابتداء صيام شهر رمضان إلا برؤية هلاله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم؛ فاقدروا له" [رواه البخاري في "صحيحه" (2/229).]، ولا يجوز الاعتماد على الحساب؛ لأنه خلاف المشروع، ولأن الحساب يخطئ كثيرًا.
لكن؛ من كان في بلاد غير إسلامية، وليس فيها جماعة من المسلمين يعتنون برؤية الهلال؛ فإنه يتبع أقرب البلاد الإسلامية إليه وأوثقها في تحري الهلال، فإن لم يصل إليه خبر يعتمده في ذلك؛ فلا بأس أن يعتمد على التقويم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.].
واليوم وسائل الاتصال والحمد لله متوفرة، وسفارات البلاد الإسلامية منتشرة في العالم، وكذلك المراكز الإسلامية توجد في أغلب بلاد العالم؛ فعلى المسلمين أن يتعارفوا في ذلك وفي غيره من شؤون دينهم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: